السؤال
أنا شاب تحصلت منذ بضعة أشهر على شهادة في الإعلامية وقُدمت لي فرص للعمل أردت أن أطرحها على حضرتكم للتأكد من مشروعيتها مع بيان الأدلة إن تيسر ذلك:
أولا : عمل ميدان عمله حلال ولكن يجب للتحصل عليه التقصير من لحيتي والتخلف عن الصلاة في المسجد في وقت واحد وهو وقت صلاة العصر. علما أنه من الممكن إن شاء الله إقامة صلاة جماعة في مقر العمل.
ثانيا: عمل يمكن أن أحافظ فيه على صلاة الجماعة ميدان العمل يتمثل في إعداد برامج حاسوب لبيعها لشركات أجنبية لتسهل عليها التعامل بالأسهم.
أفيدوني مع بيان قواعد عامة أتبناها في مثل هذه المواقف. علما أنه لدي فرصة شبه متحققة (بعد تيسير المولى عز وجل ) في أن أهاجر في الله شرط أن أعمل مدة عامين في الميدان الذي تحصلت فيه على شهادتي.
وجازاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بالتقصير من اللحية أخذ ما شذ وتطاير منها وما زاد على القبضة فلا بأس بذلك، فقد أجاز ذلك جماعة من الأئمة والعلماء، وراجع في ذلك الفتويين التاليتين: 71215، 14055. ولا بأس أيضا أن يزال الشعر النابت على الرقبة أو الحلق أو أسفل العينين، فإن ذلك غير داخل في مسمى اللحية التي يحرم حلقها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 31536 ، والفتوى رقم: 16958.
ولا بأس بصلاة الجماعة في العمل لمصلحة معتبرة كما بيناه في الفتوى رقم: 31027.
وعليه، فلا بأس بقبول العمل في هذه الوظيفة في هذه الحالة. أما إذا كان المقصود بالتقصير الأخذ الشديد منها حتى تبدو خفيفة رقيقة كما يفعله بعض الناس، أو كان ترك صلاة الجماعة في المسجد لغير مصلحة معتبرة فلا يجوز قبول هذا العمل إلا أن تكون مضطرا إليه ضرورة ملجئة بحيث إذا لم تعمل به لم تجد ما تأكل أو ما تشرب ونحو ذلك، ولمن تعول، وذلك لقول الله تعالى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}
والعمل بهذه الوظيفة في هذه الحالة الأخيرة -أعني حالة الضرورة- مقدم شرعا على العمل في الوظيفة الأخرى في إعداد برامج حاسوب لبيعها لشركات أجنبية لتسهل عليها التعامل بالأسهم لأن تعامل هذه الشركات في الأسهم تعامل غير شرعي يشتمل على الربا وغيره من كبائر المحرمات كبيع الخمور ونحوها، والمعاونة على ذلك بإعداد برنامج أو غيره أشد إثما من التقصير الشديد للحية أو التخلف عن صلاة جماعة واحدة في المسجد والإتيان بهذا جماعة في محل العمل. وراجع الفتوى رقم: 70161.
والقاعدة في معرفة ما يجوز من الوظائف ويحرم أن أي وظيفة لا تقتضي ممارسة محرم أو ترك واجب أو المعاونة على ذلك بأي وجه من وجوه المعاونة فهي حلال، وإلا فحرام، وذلك لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نسأل الله لنا ولك التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.