الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

امور يفعلها من اطلع على علاقة بين امرأة متزوجة وأجنبي عنها

السؤال

إذا علمت بعلاقة بين واحدة متزوجة وواحد آخر متزوج غير زوجها وأنا على معرفة جيدة بزوجها وتم نصحها كثيراً بترك هذا الفعل، فهل يجب على من يعلم هذا الفعل أن يخبر الزوج به أم لا، مع العلم بأن لها ابنة وأن زوجها متهور ويحبها جداً والرجل الآخر معها بالعمل، فأرجو الرد لأني لا أعرف كيف علي التصرف وأنا أعرف هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي لك أيتها الأخت الكريمة أن تتوثقي قبل اتهام هؤلاء بما ذكرت، فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا {الحجرات:12}، فإذا كان عندك بينة ناصعة واضحة على أن فلانا يفعل الزنا والعياذ بالله، أو تكرر خلوه بامرأة أو خلو المرأة برجل فعليك ما يلي:

أولاً: قومي بنصحهما وتذكيرهما بالله تعالى، وبأن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، أو حرام وذريعة إلى الفاحشة، وننصح في هذا بمطالعة الفتوى رقم: 26237.

ثانياً: إذا لم يستجيبا لهذا النصح انتقلي إلى تهديدهما بفضح أمرهما، وإبلاغ الجهات الرسمية أو بعض من يمكن أن يردعهما عن هذا الفعل من قرابتهما.

ثالثاً: إذا لم يُجْد ذلك وكانت عندك البينة على قولك فعليك وجوباً أن تخبري من يمكنه أن يمنع هذا المنكر، واعلمي أنه إن كان ما تدعي وقوعه هو الفاحشة الكبرى فالبينة في إثباته أربعة شهود ذكور عدول، قال الإمام ابن رشد: وأما ثبوت الزنا بالشهود: فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود، وأن العدد المشترط في الشهود أربعة، بخلاف سائر الحقوق، لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ومن صفتهم أن يكونوا عدولاً، وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها، وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية.

وتوفر هذه الشروط عسير جداً، وإنما كان الأمر كذلك صيانة للأعراض، فلا ينبغي أن يقول أحد بأن فلاناً وقع في كذا إلا إذا كانت عنده البينة الشرعية المعتبرة وإلا فهو قاذف، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 10849.

وإذا تيقنت من فعل هذا الرجل أو هذه المرأة للزنا ولم يكن عندك من يشهد على قولك فيمكنك إخبار من يمكن أن يغير هذا المنكر عبر رسالة ونحوها مما لا تعرض فيه نفسك للعقاب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني