الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يُخشى على السارق أن لا يستجيب الله دعاءه

السؤال

إخواني في الإسلام لدي مشكل وهو كنت لا أصلي لا أحب من يقول لي تب إلى الله فجأة سرقت مني سياراتي عندئذ تبت إلى الله نصحني أصحابي بالدعاء وعدم الرجوع إلى الطريق الأول فأقمت بدعاء إلى الله عز وجل وذات يوم احتجت نقودا فسرقت من المنزل مع العلم أقسمت مع نفسي أن أرجعها ما قول الشرع في هذه المسألة مع أني أقول في نفسي الله لا يستجيب لدعائي لأني سرقت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أخي السائل أن التوبة من الذنوب واجبة على الفور بالشروط المذكورة في الفتوى رقم:5450 ، ولا شك أن ما فعلته من السرقة أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب كما بيناه في الفتوى رقم:8610 ، فالواجب عليك أخي السائل أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة مستكملة لشروطها، والتي منها أن ترد المال المسروق فورا إلى صاحبه. وأما عدم إجابة الدعاء.. فإذا تمول السارق المال المسروق فأنفقه في أكله أو شربه أو لبسه فإنه يُخشى عليه أن لا يستجيب الله دعاءه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام قال: فأنى يستجاب له.

قال القرطبي: أي كيف يستجاب له على جهة الاستبعاد، ومعناه أنه ليس أهلا لإجابة دعائه، ولكن يجوز أن يستجيب الله له فضلا وكرما، وانظر للأهمية الفتوى رقم:13728 ، والفتوى رقم:2395، والفتوى رقم: 9554.

وإننا في الختام نحث الأخ السائل على التوبة إلى الله تعالى، ونبشره بقبول توبته إن شاء الله إذا تاب توبة صادقة، وقد قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزُّمر:53} وليعلم أن الله تعالى يحب التوابين، ويفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، فبادر بالتوبة وأبشر بالخير إن شاء الله. وانظر الفتوى رقم:1882 ، والفتوى رقم: 16907.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني