الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رجوع الزوجة بالهبة

السؤال

أنا متزوجه وأيضا عامله، كان زوجي سابقا يأخذ راتبي كله برضا مني، ولكن كان يبخل علي ويحاسبني على طلباتي ويعطي والده نقودا وإذا أردت أن أعطي والدتي مثلها يغضب مني، وفي الأخير بعد مشكلة رضي أن آخذ نقودي وأتصرف بها كما شئت وأصبح يأخذ مني نقودا لأي شيء أطلبه حتى لو كان بسيطا وأنا أصبحت مسؤولة على كل مصروفي ما عدا الأكل والشرب، وعلى الرغم أنه لم يعد لي النقود السابقة ولمدة 6 سنوات وهو يحاسبني على كل ريال يعطيني، أما إذا كان أي أحد من أهله يهني لهم حتى ولو كان معهم، فأرجو منكم التوضيح هل لي حقوقي منه في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز للزوج الاستيلاء على مال زوجته إلا بطيب نفس منها؛ لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، فإن أخذ شيئاً من مالها بدون رضى منها فهو معتد آثم، ويجب عليه رد ما أخذ إليها.

وأما أعطته إياه بطيب نفس منها فهو مباح له، ويعدّ من باب الهبة، ويتملك بالقبض، وليس لها الرجوع عن هبتها، وعلى الزوج أن ينفق على زوجته النفقة الواجبة بالمعروف، ولا تقتصر نفقة الزوجة على الأكل والشرب فقط؛ بل النفقة الواجبة أعمّ من ذلك من ثياب ومسكن ونحو ذلك، مما يقوم بحاجتها وكفايتها بالمعروف وبحسب يسار الزوج وعسره، ولا يسقط عنه هذه النفقة الواجبة يسار الزوجة وغناها، وفي الحديث: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم.

وفي حديث زوجة أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه، وراجع تفصيلاً أكثر في نفقة الزوجة، الفتوى رقم: 48166، والفتوى رقم: 50068.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني