السؤال
طلقت زوجتي واستمر زواجي منها سنة وأنجبت لي ولدا وتزوجت، وأنا لم أتزوج حكم قاضي البلدة بأن الحضانة لوالدتها، حتى متى أستطيع ضم ابني في حضانتي عند أي سن، بالرغم أنني مستمر على مصروف ابني وليس لديهم أي حقوق مادية أطالب بها؟
طلقت زوجتي واستمر زواجي منها سنة وأنجبت لي ولدا وتزوجت، وأنا لم أتزوج حكم قاضي البلدة بأن الحضانة لوالدتها، حتى متى أستطيع ضم ابني في حضانتي عند أي سن، بالرغم أنني مستمر على مصروف ابني وليس لديهم أي حقوق مادية أطالب بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء في وقت انتهاء الحضانة، والراجح أنه سن التمييز (السنة السابعة)، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 6256.
وإذا انتهت الحضانة فإن الولد يخير بين أبويه، فإن اختار أحدهما كان عنده، وإن لم يختر أقرع بينهما، هذا فيما إذا لم يوجد في أحدهما مانع من الحضانة كالفسق مثلاً، مع العلم أن الأم إذا تزوجت في فترة الحضانة، فإن حقها في الحضانة يسقط.
ويحق لوالد الصبي أن يأخذه إذا لم يوجد من هو أحق منه بالحضانة -كجدة الولد من أم- أو وجد وتنازل عنها للأب، ومسائل النزاع إنما يبت فيها بأحد أقوال أهل العلم القاضي الشرعي فعليك، مراجعة المحكمة الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني