الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المبادرة إلى ترك العمل المحرم

السؤال

أنا صاحب الفتوى رقم 80908، عنوان الفتوى: حكم تصميم موقع إنترنت توضع عليه صور، ولي سؤال يتعلق بكيفية التصرف بناء على الفتوى، فهل يستلزم مني:
1- ترك العمل مباشرة.2- البقاء فيه لحين إيجاد البديل.3- البقاء فيه وعدم البحث عن بديل لأن نسبة العمل الذي به شبهة قليل ولا يستلزم ترك العمل كاملا مع إخراج صدقة للتخلص من المال الحرام عند الوقوع فيه، حيث إن هذه الصفحة بالعادة لا تأخذ وقتا كبير وغالبا ما تكون متشابهة بكل مواقع الشركة فيكون مجرد تغيير أشياء بسيطة، أتمنى منكم أن تكون الإجابة في هذا الأسبوع وعذرا على ذلك لأنني أعلم بكثرة الأسئلة، وفقنا الله وإياكم لكل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا ثبت أن عملا معيناً محرم، فإنه لا يجوز البقاء فيه إلا أن يكون المرء مضطراً للبقاء لضرورة ملجئة، بحيث إذا تركه لم يجد ما تقوم به حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك، فحينئذ يباح له البقاء عملا بقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وعليه فإننا لا نستطيع إلزامك بترك العمل مباشرة أو البقاء فيه لحين إيجاد البديل، لأن ذلك يخضع -كما علمت- إلى درجة اضطرارك إلى ذلك العمل أو عدم اضطرارك إليه.

وأما البقاء في العمل وعدم البحث عن البديل، بحجة أن نسبة العمل الذي لا شبهة فيه قليلة، فإننا لا نقول به لعدة أمور:

أولها: ما بيناه من قبل.

وثانيها: أن قلة الأعمال التي لا شبهة فيها لا تبيح ترك البحث عما هو خال من الشبه.

وثالثها: أنه على افتراض عدم الحصول على عمل خال من شبهة، وكان المرء مضطراً إلى العمل، فإن الشبه متفاوتة في الإثم، ولا شك أن أخذ المضطر بما هو أقل إثماً أولى، لأن بعض الشر أهون من بعض، وأما نية إخراج صدقة للتخلص من المال الحرام عند الوقوع فيه، فإن ذلك لا يبيح الاستمرار فيما هو حرام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني