الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السكن التساهمي الاجتماعي في ميزان الشرع

السؤال

الهيئة المحترمة لدي سؤالان: استفدنا من سكن يدعى (السكن التساهمي الاجتماعي) حيث قمنا بدفع ثلث قيمته والثلث الثاني هبة من طرف الدولة، ويبقى الثلث الأخير يدفعه البنك لكن بفوائد، علماً بأننا حالياً لا نملك سكنا خاصا (مسكن بالكراء) فما حكم الشرع في ذلك، وكن نريد الاستفادة من سيارة عن طريق بنك إسلامي يستعمل المرابحة في تعاملاته (لتسديد الأقساط)؟ ونشكر فضيلتكم مسبقاً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما يسمى (بالسكن التساهمي الاجتماعي) بهذه الصورة غير جائز لاشتماله على الدخول مع البنك في قرض ربوي، فإن البنك يقوم بإقراض ثلث القيمة إلى العميل ليرده إليه بفائدة، ولا يخفى أن ذلك ربا محرم، فإذا أمكن تفادي هذا المحذور فلا بأس، وإن لم يمكن تفاديه لم يجز إلا في حالة الضرورة، وراجع معنى الضرورة في الفتوى رقم: 14049.

وأما عن حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء فهو بيع جائز إذا انضبط بضوابطه الشرعية، وراجع في تفصيل هذا البيع وضوابطه الفتوى رقم: 45858.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني