السؤال
هل يجوز للمرأة أن تسافر وحدها من دولة إلى أخرى في إحدى الحالات الآتية:1-لتذهب إلى زوجها وهو لا يستطيع أن يأتي ليأخذها لظروف عمله أو لتوفير ثمن تذاكره ذهابا وعودة ، حيث أنها ستصبح بدلا من تذكرة لها، ثلاث تذاكر.
2- تذهب لبلدها للولادة عند أهلها .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسفر المرأة بدون مَحْرَمٍ حَرامٌ لا يجوز، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. متفق عليه واللفظ للبخاري. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: اخرج معها. رواه البخاري وغيره. وسبق نقل كلام الفقهاء في الفتوى رقم: 6219، والفتوى رقم: 63745.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى ما يفيد جواز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة في كل سفر قربة، قال في الفتاوى الكبرى ما نصه: وَتَحُجُّ كُلُّ امْرَأَةٍ آمِنَةٍ مَعَ عَدَمِ مَحْرَمٍ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ فِي سَفَرِ كُلِّ طَاعَةٍ.اهـ
إذا تبين هذا فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم إلا إذا تضررت من بقائها بدون زوجها، وتعذر عليها أن تصطحب محرماً يرافقها، وأن يكون زوجها قد امتنع من السفر إليها لأخذها.
وأما الزوج فلا يجوز له أن يأذن لزوجته بالسفر إليه بدون محرم إلا إذا عجز عن الذهاب إليها إما بسبب الخوف على نفسه من ظالم، أو لعجزه عن تكاليف السفر.
أما إذا قدر على أن يسافر إليها قدرة مالية وبدنية فيجب عليه أن يرافقها أو يستأجر من محارمها من يرافقها بأن يدفع له تكلفة مرافقته وأجرته إن طلب ذلك.
وليس مجرد توفير قيمة التذكرة عذراً يجيز له أن يأذن لزوجته بالسفر بدون محرم، وانظري الفتوى رقم:52715، ورقم: 40258.
وكذلك ليس سفر المرأة لتضع حملها عند أهلها من الضرورات التي تبيح لها المحظور وهو سفرها بدون محرم.
والله أعلم.