الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للأم أن تستفيد من القانون الذي حق حضانة الأولاد

السؤال

هل من حق الأم حضانة أطفالها في حالة زواجها بغير أبي الأولاد، علما بأنها تعيش ببلد غربي يعطيها الحق قانونيا بالاحتفاظ بحضانتهم حتى ولو تزوجت غير الأب، فهل يجوز لها ان تتبع قوانين الغرب وتحتفظ بأولادها وفي حال أنها تشعر أنها ستربيهم تربية إسلامية أفضل مما لو كانوا مع الأب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحق حضانة الأطفال للأم ما لم تتزوج، فإن تزوجت انتقل الحق إلى أمها جدة الأولاد لأمهم، فإن تنازلت عن حقها انتقل الحق إلى الأب كما سبق في الفتوى رقم: 6256، وعليه فإذا كان الحق في الحضانة للأب فلا يجوز للأم أن تتعدى على هذا الحق تحت ظل القانون المخالف للشريعة.

والواجب عليها شرعاً أن تعطي الحق لأصحابه، وليس حسن ظنها بنفسها في إحسان التربية مما يجيز لها أن تستبد بالحق عن صاحبه، إلا أن يكون الأب فاسقاً، فإن الفاسق لا يستحق الحضانة كما في الفتوى السابقة، فلها حينئذ أن تستفيد من القانون الذي يعطيها الاحتفاظ بالأولاد.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني