السؤال
زوج قال لزوجته (لن يتم فرح ابنتي ولو بطلاقك)، فهل يقع الطلاق إذا تم الفرح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الزوج (لن يتم فرح ابنتي ولو بطلاقك) ليس فيه تعليق للطلاق بحصول الفرح، نعم لو قال: لو تم الفرح فأنت طالق، فإنه يكون طلاقا معلقاً، على قول بعض أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت طالق لو قمت. كان ذلك شرطا بمنزلة قوله: إن قمت. وهذا يحكى عن أبي يوسف، ولأنها لو لم تكن للشرط كانت لغوا، والأصل اعتبار كلام المكلف، وقيل: يقع الطلاق في الحال. وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، لأنها بعد الإثبات تستعمل لغير المنع، كقوله تعالى: (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ)، ( وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ)، وإن قال: أردت أن أجعل لها جواباً دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. انتهى.
أما قوله لن يتم الفرح ولو بطلاقك، فليس تعليقا، وغاية ما فيه أن الفرح لن يتم ولو أدى ذلك إلى طلاقك فهو تهديد بإيقاع الطلاق وليس تعليقاً له.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني