السؤال
تزوجت مرتين من قبل وكل ما أتقدم لفتاة تسألني لماذا طلقت من قبل وأهلها يسألوني كي يعلموا الأسباب التي حصل الطلاق من أجلها وأنا أكون مضطرا لأقول الأسباب كي يكونوا على علم ولا أغشهم، فمن ضمن توضيحي هناك أسباب تكون على طليقاتي وهنالك أسباب تتعلق بي أنا ، فهل يكون كلامي عن الأشياء التي حصلت بيننا غيبة ونميمة.
وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من المعلوم أن الغيبة من المحرمات التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها، فقد قال الله عز وجل: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ {الحجرات:12}
فلا تجوز الغيبة إلا لغرض شرعي، وقد لخص أهل العلم الأغراض الشرعية التي تجوز فيها الغيبة في ستة أسباب:
الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي، وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه.
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه.
الثالث: الاستفتاء، بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا فهل له كذا؟ وما طريقي للخلاص، ودفع ظلمه عني؟
الرابع: تحذير المسلمين من الشر، كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، ومنها: إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً، أو شخصا يصاحب إنساناً سارقاً أو زانيا أو ينكحه قريبة له، أو نحو ذلك، فإنك تذكر لهم ذلك نصيحة، لا بقصد الإيذاء والإفساد.
الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، كالخمر ومصادرة أموال الناس، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.
السادس: التعريف، فإذا كان معروفاً بلقب: كالأعشى والأعمى والأعور والأعرج جاز تعريفه به، ويحرم ذكره به تنقيصاً. ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. وقد بين الإمام النووي الأحاديث الدالة على هذه الأسباب في رياض الصالحين في باب ما يجوز من الغيبة.
ولذلك فلا يجوز لك ذكر عيوب مطلقتك لمن خطبتها أو لأهلها لأنه لا يترتب على ذلك غرض شرعي يتعلق بذكر عيوبها، لكن إذا أراد شخص أن يتزوجها واستشارك فإن لك أن تذكر له ما يكره عادة في مثيلاتها بشرط أن يكون ذلك أمرا مؤثرا، وأن تقتصر على ذلك وأن يكون ذكره بقصد النصيحة وليس بقصد التشهير والتشفي... وانظر الفتويين:29510، 56434.
والله أعلم.