السؤال
تزوج ابن أخي زوجي منذ تسعة أشهر وهما يسكنان في منزل أبي الزوج وكنا عندما نذهب لزيارة أخي زوجي كانت كنته لا تخرج لتسلم على زوجي الذي هو عم زوجها حتى مجرد إلقاء السلام ثم تذهب معتبرة هذا حراما وأن صوتها عورة بالنسبة لزوجي فهو لا يعرف كنة أخيه وزوجها يريد ذلك يعني لا تخرج لتسلم على أعمامه أو أخواله، مع العلم بأنها تخرج لزيارة أهلها أو صديقاتها وعندما يذهب لزيارة عمته مثلا يجب أن تكون لوحدها ولا يجلس معها حتى نصف ساعة وأنا إلى حد الآن لا تعرف زوجته منزلي, أين صلة الرحم, وهل حقا لا يجوز لزوجة ابن الأخ أو ابن الأخت أن تلقي السلام على أعمام وأخوال زوجها أو الجلوس معهم بحضور الزوجات، مع العلم بأننا والحمد لله عائلة متدينة ونخاف الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزواج يجعل علاقة بين أسرة الرجل وبين زوجته بسبب ما طرأ من مصاهرتهم لها، قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا {الفرقان:54}، وهذه العلاقة لا تصل درجة الرحم الواجب صلتها، كما أنها من ناحية اللقاء يختلف حال من هم محارم كأبي الزوج وجده مع حال غيرهما من أقارب الزوج، ولذا حض الشرع على التحفظ من دخول الأجانب من أقارب الزوج على زوجته؛ كما في حديث الصحيحين: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
فهؤلاء الأحماء لا تجوز الخلوة بهم ولا مصافحتهم ولا كشف ما يجب ستره أمامهم، ولا يدخل أحدهم على المرأة منفرداً، وأما إلقاء أحدهم السلام على المرأة وردها عليه بأسلوب ليس فيه ترخيم ولا خضوع بالقول ولا ريبة فهو مشروع، والراجح أن صوت المرأة ليس بعورة.
وأما إذا كانت تستحي من الخروج إليهم والسلام عليهم والكلام معهم، فلا ينبغي أن تلام على ذلك لأنها لم تترك واجباً، ولو أن زوجها حرج عليها في ذلك فأطاعته لا تلام أيضاً لوجوب طاعته إذا أمرها بترك ما ليس واجباً، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64070، 20952، 57649، 50794، 15406، 22064، 1524، 42512، 63065.
والله أعلم.