السؤال
نرجو منكم تبيان الحكم الشرعي فيما يلي: نحن مجموعة من المهندسين في بنك إسلامى والذي يعمل وفق المبادئ الإسلامية المعروفة (مرابحة....)، إلا أنه بحكم القوانين المصرفية المعمول بها في البلد والمفروضة من قبل البنك المركزي, هناك أموال يحصل عليها البنك من طرق ربوية يفتح لها حسابا خاصا، من جملة ما تصرف فيه هذه الأموال المتحصل عليها, إرسال بعثات إلى خارج البلد لحضور دورات تربصية وملتقيات علمية, كما يتم سنويا إرسال عدد من العمال لأداء مناسك الحج والعمرة، فهل يجوز لنا الاستفادة من هذه الرحلات، علما بأن موردها ربوي؟ وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك الإسلامي يضطر في بعض تعاملاته مع البنك المركزي إلى الدخول معه في عقد ربوي وينتج عن ذلك فوائد ربوية فإن هذه الفوائد يجب صرفها في مصالح المسلمين العامة وهي لمن يأخذها بحق حلال، كما جاء في مطالب أولي النهى: وإذا أنفقت الأموال المحرمة كانت لمن يأخذها بالحق مباحة، كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة.
ومصالح ومنافع المسلمين العامة عنوان كبير يندرج تحته بناء المستشفيات ودور الأيتام والمدارس والمراكز الدعوية والأنشطة الدعوية والعلمية وما يلزم ذلك، وأما بالنسبة لتملك الأفراد لهذا المال فيشترط أن يكون الشخص فقيراً محتاجاً، فإذا أعطي الفقير المال جاز له أن يحج به أو ينفقه في مصلحة نفسه المباحة.
والله أعلم.