الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التحذير من ظلم العامل وأكل حقه

السؤال

كانت عندي خادمة قد اشتغلت تقريبا 20 يوما عندي وكانت تستعمل الهاتف في مكالمات خارجية مع شباب تعرفهم فكان التلفون طول الوقت مشغولا فلما اكتشفت الأمر أخذت التلفون معي للشغل وعندما اكتشفت أنني أخذت التلفون هربت من البيت وتركت لي البيت مفتوحا وليس به أحد، فلما كلمني الجيران في العمل يبلغوني أن بيتي مفتوح والشغالة هربت منه كي آتي لأرى ما الذي سرق منه، الحمد لله لم تسرق شيئا، لكن كنت في حالة لا أحسد عليها، وبعد أيام بعثت لي أحدا من أقاربها ليطالبني براتبها، فرفضت قائلة له قل لها أن تأتي بنفسها لتتسلمه، وفي نفسي سأسلمها راتبها، لكن بعد ما ألومها على الذي فعلته في، ثم بعثت لي رسالة تهديد أنها ستفضحني في عملي خاصة وأنني كنت أشغل منصبا هاما، فلم أبال ومنذ ذلك لم أرها فهل أبحث عنها لأسلمها راتبها أم هناك فتوى تبيح لي ما فعلته، علما بأن هذه الحكاية تؤرقني وقد مضى عليها الآن تقريبا 6 سنوات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن ما فعلت هذه الشغالة من تركها للبيت مفتوحاً يعتبر تفريطاً وتضييعا للأمانة، وكذلك شغلها للهاتف واستعماله في المكالمات الخارجية تعديا وخاصة إذا كان مع الشباب الأجانب فكل ذلك لا يجوز، وكان الأولى والأفضل أن تسامحيها وتنصحيها وتعطيها حقها، وعليك الآن أن تبحثي عنها حتى تسلمي لها حقها، ومن حقك أن تخصمي منه ما يقابل قيمة مكالماتها الخارجية -إن كنت دفعت شيئاً مقابلها- أو كانت أتلفت شيئاً من ممتلكاتك بشرط أن يكون ذلك وقع منها بالعمد أو التفريط، والأولى في ذلك كله العفو والمسامحة، كما قال الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40}، وعلى المسلم أن يحذر من ظلم العامل وأكل حقه فقد شدد الإسلام في تحريم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره. رواه البخاري.

فإذا بحثت عنها ولم تجديها فتصدقي عنها بحقها، فإذا جاءت يوماً من الأيام فأخبريها بذلك، فإذا لم ترض به فعليك أن تدفعي لها حقها ويكون لك الأجر، وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65943، 59772، 15991.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني