الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا نقول ابتداء إن السؤال يكتنفه الكثير من الغموض وعدم الوضوح، ولكننا نجيب على سبيل العموم ونلخص إجابتنا فيما يلي باختصار:
أولا: الابن المتوفى قبل أبيه ليس لأولاده نصيب في ميراث جدهم إن كان لهم عم ذكر لأن الابن يحجب أولاد الابن.
ثانيا: القصر لهم نصيب في ميراث أبيهم، ومن جملة ميراثه ما ورثه عن ابنه المتوفى وهو السدس، وكونهم قصرا هذا ليس مانعا لهم من الميراث.
ثالثا: لا يمكننا تحديد نصيب إخوانك القصر لأنك لم تذكر لنا كل الورثة، وإذا كان الورثة قد تنازلوا عن نصيبهم لإخوانهم القصر فتنازلهم صحيح إذا كان المتنازل بالغا رشيدا.
رابعا: عند تنازلهم لا يخلو الحال من أمرين:
الأول: أن يتنازل المتنازل عن نصيبه لشخص معين من إخوانه القصر فيأخذ هذا نصيب من تنازل له من غير أن يشاركه فيه بقية إخوانه.
الثاني: أن يتنازلوا عن نصيبهم من غير تحديد ويطالبوا بقسمته بينهم بالسوية أو على حسب ميراثهم الشرعي فيقسم بينهم كما أراد المتنازلون.
خامسا: ما ذكرته زوجة الأخ من أن الجد تنازل عن نصيبه من ميراث ابنه لهم -إن ثبت هذا وكان تنازل الجد حال صحته وحازوا ما تنازل لهم عنه- فهو تنازل صحيح؛ وإلا فلا.
سادسا: من تصرف في مال القصر بشيء فإنه يضمن ذلك المال؛ إلا الولي إذا تصرف في مالهم بالمعروف.
سابعا: يجب إعطاء القصر حقهم ويحرم أكل شيء من أموالهم؛ لقول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً {النساء:10}
ويتولى ولي القصر إدارة أموالهم بالمعروف ووصيهم بعد وفاة أبيهم وصيه، فإن لم يكن فالحاكم، قال صاحب الزاد: ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه، ثم الحاكم.
ثامنا: ليس لوالدة القصر الحق في أن تتنازل عن نصيبهم لأنها ليست مالكة له، ولا يحق لأحد أن يتنازل عما لا يملك إلا بتوكيل أو تفويض.
تاسعا: ومن تنازل عن حقه منهم وهو بالغ رشيد غير مكره فله ذلك، فإذا تنازل الصغار بعد بلوغهم ورشدهم عن غير إكراه فلهم ذلك، ولكن لا يجوز أكل أموالهم حال الصغر على أمل أنهم سيتنازلون إذا كبروا.
وننبه الأخ السائل إلى أن الرجوع إلى المحكمة الشرعية هذه المسألة متعين إذا لم يمكن حل هذه المسألة فيما بينكم وفق الضوابط الشرعية التي أشرنا إليها، وأن لا يكتفى بجوابنا لأن السؤال ينقصه المزيد من التوضيح
والله أعلم.