السؤال
لي خمسة أعمام ورثوا من أبيهم منزلا كبيرا قدروه بالمال، حيث يوجد الأم وأخوات لهم ولى عم لا يريد دفع حق أمه في هذا المنزل علما بأن لها السدس بحجة أنها كبيرة ووصلت إلى أرذل العمر وأنها لا تعرف شيئا وحيث إنها هكذا خاف من ضياع المال. اقترح بعض الناس بإيداع حقها بالبنك على سبيل الأمانه أو الوديعة والتصدق بها بعد وفاتها ولكن هذا العم يرفض الدفع بحجة بأنها يمكن أن تقسم على إخوته بعد وفاتها وهو لا يريد ذلك ويتحجج ثانيا بأنه ساعدها وأذهبها كى تحج منذ ثلاثين عاما. علما بأن مجلس الناس قالوا بأنها تسكن في منزلها حتى وفاتها مما أغضب زوجة هذا العم وطردتها من المنزل وهو لا يحرك ساكنا أمام هذا المنظر حيث إن الأم لا تعرف هي أين تتجة فأخذها الابن الأكبر ذو الأطفال الكثيرة والذي رفض بأن تذهب إلى دار المسنين أو إلى إحدى بناتها وهى الآن عند ابنها الكبير الذي تولى رعايتها من باب البر وجميع أولادها لا يسألون عنها بحجة أنها لا تعرفهم لكبر سنها، نريد كلمة من حضراتكم إلى هذا الابن وهل هو عاق وما جزاء الابن الأكبر ذي المصاريف والأولاد الكثيرة الذي تولى رعايتها دون انتظار شيء من أحد غير وجه الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن سكوت الابن عن طرد زوجته لأمه من بيتها يعتبر عقوقا، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى، كما أن ترك أولادها السؤال عنها يعتبر من العقوق، فالواجب على الجميع التوبة إلى الله تعالى.
فإن حق الأم عظيم، بل حقها أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أجاب السائل بقوله ثلاث مرات: أمك. ويعظم حقها ويتأكد وجوبه في حال كبرها لقوله تعالى: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً {الإسراء:23-24}
فهي في حال الكبر تحتاج إلى مزيد من البر ومن يقوم بمصالحها ويتولى رعايتها، والمحروم حقا من حرم هذا الفضل وهذا الأجر.
وأما عن رفض ابنها إعطاء أمه حقها فإن كانت الأم في حال لا يمكنها من التصرف بأموالها على وجه السداد فإنه يحجر عليها لمصلحة نفسها، وتتولى الجهة المخولة من الدولة إدارة أموالها أو توكل ذلك إلى من تراه مناسبا، ويجب على ذلك الابن أن يدفع حق أمه وعليه أن يتقي الله تعالى، وأما كونه يتحجج بأنه أنفق عليها قبل ثلاثين سنة فإنه إن أنفق عليها نفقة واجبة عليه أو صدقة مستحبة فإنه يحرم عليه الرجوع فيها ولا حق له في المطالبة بما أنفقه.
وننصحكم برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتتولى النظر في القضية من جميع جوانبها وإلزام ذلك الابن بما يجب عليه شرعا.
وأما الابن الذي تولى رعايتها فجزاه الله خيرا، وقد قام بما أوجبه الله تعالى عليه، ونسأل الله أن يجعل عمله في ميزان حسناته، وليبشر بخير فإن بر الوالدين ذخر في الدنيا والآخرة والجزاء من جنس العمل.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 9911.
والله أعلم.