الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخطيب كغيره من الأجانب

السؤال

أنا مشكلتي صعبة جدا أنا عندي 24 سنة وسبق لي الارتباط أي الزواج من شخص كنت أبحث معه عن الأمان ولم أجده للأسف كان مجرد متعة ولم أكن أتوقع منه ذلك، وأنا الآن مطلقة ومرتبطة بشخص آخر أجد معه الأمان والحب ولكنه مجرد خطيب ولم يلتزم بالصلاة، وأنا ألتزم أحيانا وفجأة أجد نفسي أقع في الخطيئة ليس الأمر مجرد قبلة أوحضن بل كزوجين ولكنه يعاهدني أمام الله أنني زوجته ولكن ضميري يؤنبني كثيرا بسبب ذلك أريده في النور أمام الله والناس، فماذا أفعل مع أنني أتألم كثيرا في نومي وأحلامي ولا أجد راحة لنفسي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب عليك قبل كل شيء أن تتوبي إلى الله تعالى من هذه الفاحشة العظيمة قاقطعي علاقتك بهذا الرجل فهي الخطوة الأولى من خطوات التوبة، واعلمي أن الله عز وجل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم كل ذريعة تفضي إلى الوقوع في الفواحش، فحرم الخلوة بين الأجنبيين والنظر والحديث لغير حاجة معتبرة شرعا، والخطيب أجنبي كغيره من الأجانب، فليس محرما وليس زوجا، فلا يجوز أن تكون بينه وبين المخطوبة أكثر من رؤيتها من أجل التعرف على جمالها ثم الكف عنها حتى يعقد عليها عقدا شرعيا، فننصح السائلة بالتوبة الصادقة، وبالمواظبة على أداء الصلاة والابتعاد عن هذا الرجل وقطع العلاقة به، بل وننصحها برفضه حتى يتوب إلى الله عز وجل ويؤدي فرائض الله ويجتنب محارمه، فعندئذ فاقبليه زوجا، وليأت إلى ولي أمرك ليعقد له عليك عقدا صحيحا مستوفيا لشروط صحة النكاح.

هذا، ولتعلم الأخت أن الأمن والاستقرار النفسي لا يحصلان إلا بكمال الإيمان والاستقامة على طاعة الله تعالى. قال تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ {الأنعام:82}

وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8760 ، 9694، 1766.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني