السؤال
لقد نهرتني والدتي في أحد الأيام عندما كنت في الحادية عشرة كي أقوم إلى صلاتي... وقد تأثرت بأسلوبها كثيراً فلم أعد أرغب بالصلاة... وبما أن الوالد لم يكن يصلي تركت الصلاة حتى جيل الرابعة عشرة حينما أكمل أبي منهاج أمي.. حيث أصبح يصلي ويرغمنا على الصلاة... وبصراحة ذلك ما يبعدني عن الصلاة... وبذلك بنيت حياتي على عدم وجود الصلاة فيها.. لكنني أصوم والحمد لله... لكن ذلك لا يكفي.. حيث إنني مبتعد كل الابتعاد عن الصلاة.. وقد اقتربت منذ سنة إلى "العادة الشيطانية" (الاستمناء) ومشاهدة الإباحية... حيث إنني الآن في الثامنة عشرة من عمري... سؤالي هو: أشعر بأنه لا يمكنني أن أصلي أبداً وأني قد خرجت من رحمة الله وبأنني ذاهب إلى النار... لأنني كنت أجرب أن أعود إلى الصلاة تارة وأتركها تارة... فهل يمكنني أن أصلي وهل هي مجرد وساوس... وهل بسبب تركي للصلاة وذنوبي الأخرى أعيش معيشة ضنكا، فأفيدونا بارك الله فيكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول للسائل: إن أمر الصلاة بالنسبة للمسلم ليس من السهولة بحيث يقول: هل يمكنني أن أصلي أم لا؟ فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد اتفق العلماء على أن من تركها جحوداً بها، وإنكاراً لها فهو كافر خارج عن الملة بالإجماع، أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده بفرضيتها، ولكنه تركها تكاسلاً أو تشاغلاً عنها، فقد اختلف فيه فقيل كافر والعياذ بالله تعالى، وقيل غير كافر لكنه فاسق مرتكب لكبيرة، كما سبق أن أوضحنا في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 97589.
فيجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى، وتلتزم بالصلاة في وقتها وفي جماعة إن وجدت، واعلم أن ترك الصلاة وممارسة المحرمات من أسباب العيش معيشة ضنكاً، ولا علاج لذلك إلا في الرجوع إلى الله تعالى والتوبة إليه مع الالتزام بالصلاة واجتناب تلك الممارسات المحرمة، وإلا فلن تصير أمورك إلا إلى أسوأ والعياذ بالله تعالى، ثم إن الصلاة لا تجب قبل البلوغ وما فات منها بعد البلوغ يجب قضاؤه إن علم عدده، فإن لم يعلم عدد ما فات منها قضى ما يغلب على ظنه أنه العدد الذي فات عليه، وبذلك تبرأ الذمة إن شاء الله تعالى، وليقض على حسب استطاعته، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 61320، والفتوى رقم: 31107.
ولبيان علامات البلوغ يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 10024، وانظر الفتوى رقم: 6061، كما يجب عليه أن يتوقف عن العادة السرية، ويتوب إلى الله تعالى منها ولينظر في ذلك الفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.