الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنذكر لك في جواب ما أوردت من أسئلة أموراً مجملة ونرى أن الأولى أن تراجع المحكمة الشرعية، فهي أجدر بالنظر في مثل هذه المسائل، ومما نود إيراده هنا:
أولاً: أن في مسألة جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد خلافاً بين أهل العلم، هل تقع بها ثلاث طلقات وهو قول الجمهور أو تقع بها طلقة واحدة وهو قول بعض أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 5584.
وعلى قول الجمهور لا تحل المرأة لزوجها حتى تنكح زوجا ًغيره، وعلى القول الآخر يحل لزوجها رجعتها بدون عقد جديد ما دامت في العدة، وبعقد إن انقضت العدة، وفي صحة الرجعة بالوطء فقط دون النية خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 7000. وعلى كل فلا يشترط موافقة الرجعية على الرجعة.
ثانياً: أن المطلقة الرجعية قد اختلف أهل العلم فيما يجوز لزوجها منها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 36664، وأما إن كان الطلاق بائناً فلا يحل له مساكنتها في بيت واحد ما لم يكن كل منهما مستقلاً بمرافقه.
ثالثاً: أن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، وانظر الفتوى رقم: 1496.
رابعاً: أن الطلاق في النفاس واقع ويأثم صاحبه كما هو مبين في الفتوى رقم: 154141.
خامساً: أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً فإن انقطع الدم قبلها اغتسلت وصلت، وراجع الفتوى رقم: 49899.
سادساً: أن المرجع في أمر النكاح أو الطلاق أو غيرهما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.