الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد مطلقاً، سواء رأى الإمام أو من وراءه، أم لم يرهما وسواء كان بينهما حائل أم لا إذا سمع التكبير.
ولمزيد البسط في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 9605.
وعلى هذا فإن اقتداء هؤلاء النسوة بالإمام عن طريق سماع صوته عبر المايكريفون صحيح لأنهن في بناء المسجد، أما الاقتداء عبر المذياع فليس من هذا القبيل لأن الإمام في أرض والمأموم في أرض أخرى، ولا يصدق عليه معنى الجماعة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 61709.
أما فيما يتعلق باحتجاز الرجال الطابق العلوي وإقصاء النساء عنه عند الحاجة فلعل تبريرهم لذلك هو أن الرجال مطالبون بالصلاة في الجماعة على وجه الوجوب أو السنية المؤكدة بخلاف النساء فإن صلاتهن في المسجد من المباح فقط إذا توفرت شروط الجواز لذلك، وصلاتهن في بيوتهن أفضل.
ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 26957، والفتوى رقم: 65125.
والله أعلم.