خلاصة الفتوى:
الوسوسة منها ما يصل بالمرء إلى حكم الإكراه بأن يفقد صاحبها إراداته فينطق ويفعل مالا يريد، وهذا لا يلزمه طلاق ولا غيره. ومنها ما هو دون ذلك فلا يفقد صاحبها الإرادة فيلزمه ما يوقعه من طلاق وغيره. فمن أي الحالتين حالتك ثم إننا ننصحك بمباشرة أحد المشايخ الموثوق بهم بالسؤال وشرح حالتك ليجيبك طبعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن نطق بطلاق زوجته صريحا عاقلا مختارا فإنه يقع عليه الطلاق. وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها ما لم يطلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له بعده حتى تنكح زوجا غيره.
وأما الوسواس فقد يصل بالمرء إلى درجة فقد الوعي. فينطق بالشيء وهولا يريده، ومن وصل إلى تلك الدرجة فلا يلزمه طلاق ولا غيره؛ لأنه في حكم المجنون، كما بينا في الفتوى رقم: 62353.
وأما من لم يصل إلى تلك الدرجة لكن تعتاده بعض الوساوس أحيانا فهو كغيره ويلزم ما يعقده أو يوقعه من طلاق وغيره.
ولا ندري أنت من أي النوعين. فإن كنت من الأول فزوجتك باقية في عصمتك، وإن كنت من النوع الثاني وقد نطقت بطلاق زوجتك فقد طلقت منك. والأولى والذي ننصحك به هو مراجعة بعض المشايخ وأهل العلم لعرض المسألة مباشرة، ومعرفة ماذا حصل منك، وكيف كنت حين حصوله. وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 2082.
والله أعلم.