الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الولد صغيرا ويحتاج إلى علاج فإن نفقته بما في ذلك تكاليف العلاج واجبة على والده، وإن كان قادرا على ذلك -وفي هذه الحالة- لا يجوز لك أنت ولا غيرك دفع الزكاة لعلاج ذلك الصغير ولا النفقة، أما إن كان والده عاجزا عن تكاليف علاجه أو ممتنعا فعندئذ يجوز لك أن تدفع زكاة مالك له بل قد يكون هو الأولى لأن فيه أجر الصلة والصدقة.
وتراجع المزيد من التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58815، 33334، 70642.
والله أعلم.