الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علاج الولد من زكاة مال أبيه

السؤال

هل يجوز للأب أن يدفع زكاة ماله لابنه المريض لكي يتعالج بها في الخارج علماً بأن الولد عمره 20 سنة وهو غير متزوج وليس له عمل يتكسب منه أي أن الأب هو الذي يصرف عليه ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الولد عاجزا عن الكسب لمرض أو غيره فتجب نفقته على والده، ومن النفقة ثمن الدواء. قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ( فصل ) في مؤن الأقارب ( يلزمه) أي: الفرع الحر، أو المبعض الذكر والأنثى(نفقة) أي: مؤنة حتى نحو دواء وأجرة طبيب( الوالد) المعصوم الحر وقنه المحتاج له، وزوجته إن وجب إعفافه، أو المبعض بالنسبة لبعضه الحر لا المكاتب( وإن علا) ولو أنثى غير وارثة إجماعا، ولقوله تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً لخبر الصحيح{ إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه} (و) يلزم الأصل الحر، أو المبعض الذكر والأنثى مؤنة(الولد) المعصوم الحر، أو بعض، كذلك (وإن سفل) ولو أنثى كذلك؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ.... الآية. اهـ. وما دام علاجه واجبا على والده فلا يجوز له دفع زكاته إليه؛ لأنه يسقط واجبا بواجب آخر وهذا لا يجوز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني