خلاصة الفتوى:
إذا أبان الرجل زوجته بأن طلقها آخر ثلاث تطليقات فإنها تصير أجنبية عنه لا يحل له لمسها أو الخلوة بها أو غير ذلك مما هو محرم شرعاً وإن هددت بإجهاض الحمل أو غيره... لكن ينبغي معالجة الأمر بحكمة كأن تستر عنها وقوع الطلاق وتسافر أو تتغيب إلى حين وضع الحمل، وكذا نصحها ووعظها وإعلام من له وجاهة أو سلطة عليها لمنعها من ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الطلاق الثالث قد وقع فإنها قد بانت منك بينونة كبرى وهي أجنبية عنك ولا تجوز لك معاملتها معاملة الزوجة بلمس أو خلوة أو غيرها، والحل هو أن تكذب عليها وتجحد وقوع الطلاق الثالث عنها حتى تضع حملها، وإن أمكنك التحايل عليها بالسفر ونحوه حتى تضع فهو أولى بل قد يكون واجباً إن كان هو السبيل الوحيد لإنقاد حياة الجنين، ثم إن أجهضت فالإثم إثمها والدية عليها، لكن ينبغي نصحها ووعظها وتنبيه بعض النساء الصالحات أو أقاربها لمنعها من ذلك وصدها عنه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5920، 16048، 25629، 36664، 65103.
والله أعلم.