الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من طلقها زوجها ثلاث مرات تحرم عليه ويجب أن يفرق بينهما، ولا يجوز أن يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة ويدخل بها ثم يفارقها، فإذا انتهت عدتها جاز للزوج الأول أن يتزوجها، وكما هو صريح من عبارة السائلة فقد طلقها زوجها أكثر من ثلاث مرات، ولكن بما أن مسألتها تحتاج إلى مزيد من التفصيل والبيان، بالإضافة إلى أن الزوج لا يدرى هل هو معترف بهذه الطلقات أم هو منكر لها، فلا يمكننا أن نعطيها إجابة محددة.
غير أننا نقول يجب عليك عرض قضيتك على أئمة المساجد والمراكز الموجودة في البلد الذي أنت فيه ليستوضحوا منك ومن زوجك إن كان حاضراً أو يراسلوه إن كان غائباً، فإن اعترف وكانت هناك ثلاث طلقات متفرقات أي بين كل اثنتين منها ارتجاع فإنك تحرمين على زوجك كما سبق، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وإن لم توجد ثلاث طلقات بين كل اثنتين ارتجاع فلا تحلين له أيضاً على قول الجمهور.
أما زواجك الثاني إن كان زواج متعة كما ذكرت فلا يجوز بحال من الأحوال، وقد سبق حكم زواج المتعة في الفتوى رقم: 485، والفتوى رقم: 2587.
ثم إننا ننبه السائلة وزوجها إلى خطورة التساهل في محارم الله تعالى وتجاوز حدوده، فإذا كانا يعلمان ما يترتب على من طلق زوجته ثلاثا ثم استمرا بعد ذلك على حالتهما قبله فقد ارتكبا كبيرة من كبائر الذنوب تجب عليهما التوبة منها والإقلاع عنها في الحال، وإن كانا يجهلان ذلك فيجب عليهما الكف عنه وتعلم ما يحتاجان إليه من أمور دينهما.
كما ننبه السائلة إلى وجوب التخلص مما أقدمت عليه من زواج المتعة والتوبة منه، ولتعلم أن تقصير الزوج في حقها وحق أولادها وتفريطه فيما أوجب الله عليه لا يسوغ لها هي أن ترتكب أمراً محرماً.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 12921.
والله أعلم.