الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار. ولا يخفى أن من وصل إلى حالة لا يدري فيها ما يقول كان في حكم المجنون، وأفتى به الخير الرملي فيمن طلق وهو مغتاظ مدهوش؛ لأن الدهش من أقسام الجنون. انتهى بتصرف
وللوقوف على كلام أهل العلم في هذه المسالة وأدلتهم نرجو مراجعة الفتويين التاليتين: 94194، 11566.
أما إذا كان يعي ما يقول حال الطلاق -وهذا هو الظاهر- فإن الطلاق واقع. وإذا وقع الطلاق له مراجعتها في العدة إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية.
والله أعلم.