الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح صحة نكاح الحامل ومضيه إن وقع إذ لا حرمة لماء الزنى، وأما الولد فإن جاء قبل ستة أشهر من نكاحها فإنه ينسب لأمه، ولا ينسب إلى الزوج ولا إلى من زنى بها قبل الزواج، وأما إن جاءت به بعد ستة أشهر من نكاحها فإنه ينسب للزوج إلا أن ينفيه عنه بلعان، ومحل ذلك ما إذا لم يتيقن وجود الحمل قبل الزواج فإن بان حمل المرأة قبل الزواج ودخول الزوج بها فالولد من الزنى وينسب لأمه ولا ينسب إلى الزوج بحال كما نص عليه ابن قدامة، وأما هل يكون عاقاً لو طلق تلك المرأة التي يكرهها، فالجواب لا يجب على الابن طاعة أبيه في نكاح امرأة بعينها أو إمساكها إن كان يكرهها إذ ليس من المعروف، وبناء عليه فلا حرج عليه في طلاقها وإن كان الأولى ترضية الأب وإقناعه بما يريد أن يفعل، وللمزيد من ذلك انظر الفتوى رقم: 73265، والفتوى رقم: 63602.
والله أعلم.