الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للأب ظلم أبنائه والإساءة إليهم وضربهم على وجوههم أو ضربهم ضربا مبرحا، ولكن فعله لذلك لا يبيح الإساءة إليه ولا يسقط بره وحقه في الصلة والتوقير، وشعورك ببغضه إن لم يكن لك إرادة فيه أو تصرف وفقه بقول أو فعل فلا تؤاخذين به، لكن ينبغي محاولة إزالته من النفس لكيلا يتمكن منك ويؤدي بك إلى عقوق أبيك، وقد أخطأت بمواجهته عند غضبه وثورته، فاتقي الأسباب التي تؤدي به إلى تلك الأفعال، واجتنبي ما يسخطه من الأقوال والأفعال، وأصلحي ما بينك وبينه بالإحسان إليه وبره مهما كان منه وقلبه أرحم من أن يرى منك ذلك فلا يعطف عليك ويسامحك، وإذا أردت مناصحته أو بيان أمر ما فاتركيه حتى يهدأ غضبه وتطمئن نفسه إليك ثم اذكري له ما تريدين هذا هو الأسلوب الذي ينبغي أن تسلكيه لعلاج تلك المشكلة. وأما مأسألت عنه من تصرف الأب بما ذكرت من ضربك على الوجه وإهانتك فلا يجوز له وهو آثم فيه إلا أن يكون دون أرادة منه، كأن يكون حال فقد وعيه بسبب الغضب والمرض فله عذر في ذلك.
وأما هل أمك مطلقة فلا يمكن الحكم في ذلك لأنك لم تبيني لنا الصيغة التي صدرت من أبيك وهل وقع ما علق الطلاق عليه أم لا، ولكن إن حلف بالطلاق على أنك تذهبين معه ولم تذهبي معه فيقع عليه ما حلف به من الطلاق في قول جمهور أهل العلم، وقيل إن كان قصد الحث والتأكيد فلا يقع عليه الطلاق وتجزئه كفارة يمين وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى فرض وقوع الطلاق فله مراجعتها قبل وقوع عدتها دون عقد جديد مالم يكن ذلك هو الطلاق الثالث.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية:23716، 60934، 98417، 99848، 69070، 835، 6759، 18800، 20947.
والله أعلم.