الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما حدث ليس أكثر من شك، والشك في الطلاق لا عبرة به كما سبق في الفتوى رقم: 072271.
فزوجتك باقية على عصمتك ولا يترتب على هذا الشك شيء.
ونسأل الله لك الشفاء من هذا المرض ونحيلك على الفتوى رقم: 79891، ففيها توجيهات نافعة.
والله أعلم.