السؤال
متزوج من منذ 20 سنة وطبعا تم خلاف بيني وبين زوجتي منها مرتين رميت عليها اليمين آخرها منذ أيام قليلة وعند جلسة الصلح أخبرتني زوجتي أنه لا ينفع حيث إنها المرة الثالثة على أنها منذ 12 سنة رميت عليها اليمين وأقسمت لها أنها الطلقة الثانية وأصرت هي، وشهود واقعة هذا الخلاف بين ناس وبين من يؤكد أني لم أطلقها . أرجو أن تفتوني ماذا أفعل هل هي الثالثة أم الثانية رغم أنني متأكد أنها الثانية وماذا أقول لزوجتي لكي تقتنع وما حكم الدين في هذا ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص العلماء على أن الشك في الطلاق لا يزيل العصمة المتيقنة، وذلك للقاعدة المعروفة وهي: أن الشك لا يرفع اليقين ، والشك في الطلاق إما أن يكون في العدد أو في الصفة ، أو في اللفظ ، ففي حالة الشك في العدد، فيحكم بالأقل، لأنه المتيقن وما فوقه مشكوك فيه، فإذا شك هل طلق اثنتين أم ثلاثا فهو اثنتان ، وهذا مذهب جمهور العلماء، وتراجع الفتوى رقم : 18550 .
فإذا ادعت المرأة وقوع الطلاق ثلاثا فلا تصدق قضاء، لأن الطلاق لا يثبت إلا بإقرار الزوج به، أو شهادة عدلين .
وإذا كانت الزوجة إنما ادعت ما ادعت كاذبة لتحصل على الطلاق ، أو كانت شاكة في العدد مثلك ، فيمكن إقناعها وذلك بإطلاعها على هذه الفتوى وكلام أهل العلم في هذه المسألة ، وأما إذا كانت متيقنة من وقوع الطلقة الثالثة ، فلا سبيل إلى إقناعها ، فهي على حسب علمها بائنة منك بينونة كبرى ، لا يحل لها أن تمكنك من نفسها، ولا أن تختلي معك ، لأنك أجنبي عنها ، فالحل هو إزالة الخلاف معها ، ومعرفة سر دعواها ، ولا يجوز إكراهها على ما تعتقده محرما قال تعالى : وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130 } وفي هذه الحالة أي حالة الخلاف بين الزوج والزوجة في عدد الطلاق يرجع إلى المحاكم الشرعية .
والله أعلم .