خلاصة الفتوى:
بيع الخمر وأكل ثمنه محرم، ومال بائعه إن اختلط بمال مباح كره عند بعضهم الانتفاع به، وأجازه بعضهم، وأما الحج فهو صحيح عند الجمهور ولو تؤكد من تحريم المال؛ إلا أنه يحرم في الأصل الحج من المال المحرم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بيع الخمر محرم شرعاً لما ثبت في الحديث عن لعن بائعها حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والحاكم بألفاظ متقاربة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والمنذري.
وهذا الحديث يفيد منع بيع الخمر وحرمة أكل ثمنه والإعانة على شربه بأي وسيلة، وبما أن أنواع الكسب كثيرة فيتعين على أبيك ترك بيع الخمر في السوبر ماركت، فإن فرض عليه بالقوة فعليه أن يتركها ويبحث عن شغل آخر، فقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، وفي الحديث: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط.
وبناء عليه فإن المال المأخوذ من الخمر محرم يجب عليه التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، وما سواه جائز، وإذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال وجب إخراج قدر الحرام.
وأما الحج من ماله المختلط قبل إخراج القدر المحرم منه فهو صحيح عند الجمهور مع الإثم إن علم أن عين المال الذي تم الحج به حرام.
وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 78585، 6880، 69721، 47332، 74320.
والله أعلم.