الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عدة المتوفى عنها إن لم تكن حاملاً تبدأ من يوم وفاة زوجها وتنتهي بعد مضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام، أي أنها ستنتهي يوم الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى من نفس السنة، ولا تحتاج المعتدة لنية الدخول في العدة فلو لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد أيام، فإنه يحسب لها ما فات من فترة العدة، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13248، 34989، 39394.
والله أعلم.