الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدمت لنا فتاوى في ضوابط العمل بالفنادق منها الفتوى رقم: 37222، فإذا كنت قد التزمت في عملك بهذه الضوابط فإن عملك حلال والراتب المأخوذ عليه حلال، وإن كنت لم تلتزم بهذه الضوابط ففي عملك وراتبك من الحرام بقدر الإخلال بهذه الضوابط، واعلم أن المال المكتسب من وجه محرم إذا تاب حائزه فإنه ينظر إن كان الحائز له فقيرا فله أن يأخذ منه بقدر حاجته، وإن كان يقدر على أن يتجر أو يعمل صنعة فلا بأس أن يعطى منه ما يكون له رأس ماله ثم يخرج الباقي في وجه من وجوه الخير، وراجع في هذه المسألة الفتوى رقم: 69047 والفتوى رقم: 73598، وأما إن لم يكن فقيرا فإنه يتخلص من المال المكتسب بوجه محرم فورا في وجوه البر ومصالح المسلمين.
والله أعلم.