الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 108756. أن المشرف يحق له له أخذ الأجرة في حال دون حال، وفي حال عدم الجواز يلزمه شرعا رد المال إلى أصحابه لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
والله أعلم.