الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان تعاون رئيستك بالعمل معك مخولا لها من جهة العمل فلا حرج عليها فيما فعلت، ولا حرج عليك فيما تأخذينه على أيام الإجازة التي تمنحك إياها، وإن كانت جهة العمل لا تخولها ذلك فلا يحل لها ما فعلت، ولا يحل لك أنت ما أخذت لأن ذلك من أكل مال الناس بالباطل والغش والكذب، وقد قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا ».
وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا لفظ مسلم.
وإذا كان دوامك وحدك يسبب لك خطورة فإن واجبك أن تتفاديه بأخذ إجازة غير معوضة حفاظا على عرضك وكرامتك. وراجعي الفتوى التالية: 9558.
وعلى تقدير أن ما أخذته لا يحل لك فالواجب أن تعيديه إلى الشركة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وابن ماجه.
ولا يلزمك أن تعيديه مباشرة إن كان ذلك يسبب لك أو لرئيستك إحراجا بل يكفي أن تعيديه بالكيفية التي ترينها مناسبة.
والله أعلم.