الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهنيئا لهذه الأخت الكريمة على اختيارها للإسلام دينا نسأل الله أن يثبتنا وإياها على الإسلام وأن يتم عليها النعمة بإسلام أبويها إنه ولي ذلك والقادر عليه.
قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأجمع العلماء على معناه.
وبناء على هذا فعلى أختنا الكريمة أن تتوب إلى الله إذ تركت هذا المبلغ المودع بفائدة بعد علمها بحرمة ذلك وأن تسحب رأس مالها من البنك وأن تستثمره إذا شاءت بطريقة شرعية تعود عليها وعلى أبنائها بالنفع، وبالنسبة للفوائد الربوية التي كانت تأخذها على هذا المبلغ فعليها أن تصرفها في وجوه الخير كالفقراء والمساكين والمصالح العامة للمسلمين، ولا يجوز لها الإنفاق على أبويها منها، لأن أبويها فقيران تجب نفقتهما عليها.
فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أتتني أمي راغبة، وفي رواية: قدمت إلى أمي وهي مشركة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. رواه البخاري.
قال ابن حجر في فتح الباري: وقال الخطابي: فيه أن الرحم الكافرة توصل بالمال ونحوه، وكما توصل المسلمة، قال: ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلما.
وللمزيد تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 28402، 38624، 59983، 99348.
والله أعلم.