الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لمن يصرف مال الفوائد البنكية

السؤال

رجل ميسور الحال أعطي له مبلغ من المال من الفوائد البنكية لبناء مسكن مع العلم أنه بدون سكن؟ هل يجوز له ذلك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على من يتعامل مع البنوك الربوية، أن يتوب إلى الله تعالى من التعامل معهم، وذلك بترك ما هو عليه من ذلك والندم على ما فات منه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً، أما ما حصله من فوائد ربوية محرمة في السابق، فلا يردها إليهم، لما في ذلك من إعانتهم على ما هم فيه من الباطل، ولكن عليه أخذها وإنفاقها في سبيل الخير ومنافع المسلمين، ومصارفها مصارف بيت المال الفيء، لأنه يشبه مال الفيء، فيدخل في مصارفه، ومال الفيء يُعطى لكل المسلمين كما هو مذهب الحنابلة - ومقابل الأظهر عند الشافعية، قال البهوتي في كشاف القناع: وذكر أحمد الفيء فقال: فيه حق لكل المسلمين، وهو بين الغني والفقير، ولأن المصالح نفعها عام والحاجة داعية إلى فعلها تحصيلاً لها. انتهى
وبناءً على ما سبق فإنه لا مانع من إعطاء الفوائد الربوية لأي مسلم ما دام ذلك في صالح المسلمين، ولا يشترط فيه الفقر والحاجة.. لكن على من يقوم بتوزيع هذا المال أن يبدأ بالأهم فالأهم، قال البهوتي في كشاف القناع: ويبدأ بالأهم فالأهم. انتهى
فمن كانت حاجته أقوى قدم على غيره، لئلا يترك الأمر لنفس المرء وما يشتهيه.. ولذلك فإننا ننصح الأخ الذي أخذ هذا المال بأن يتنازل عنه لمن هو أحوج إليه منه، فإن لم يجد من يحتاج إليه أكثر منه، فله أخذه والانتفاع به في بناء المسكن أو غيره، ولتراجع الفتاوى التالية:
11446 -
16549 -
22053 -
6880.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني