حكم طلاق الزوجة لسوء حال قريباتها

29-7-2008 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت منذ فترة قصيرة من فتاة لا أعرف عنها شيئا عدا الشيء القليل الذي عرفته من الشخص الذي عرفني بها، والآن بدأت أكتشف أشياء عديدة تثبت أنها كذبت علي في كثير من المسائل، في هذا الشهر تم التعرف بين عائلتي وأهلها حيث إن والدي صدما عند التعرف بهم وتبين أن هدفهم كان هو مجيء الفتاة من المغرب إلى بلجيكا، خالاتها يعملن مغنيات وراقصات في الأفراح....الخلاصة أني اكتشفت أنني لا أستطيع العيش معها كما إن والدي أقسم أنه لن يعتبرني ابنه ولن يراني بعد إن لم أطلقها، والدتي مرضت بمعرفة هذه الأمور، الآن قررت قرارا نهائيا بتطليقها. المشكلة أنها حامل لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع، فهل يجوز القيام بعملية الإجهاض أو أطلقها وهي حامل، مع يقيني أنها لن تكون في مستوى القيام بتربية صالحة للطفل، وهذه أمور حدثت بكثرة في عائلتها أقصد الطلاق وسوء التربية. أرجو منكم الجواب في أقرب وقت ممكن ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإن كان حال هذه المرأة مرضيا في نفسها صالحة فإننا لا ننصحك بتطليقها لسوء حال أقاربها، وحاول أن تتلطف بوالديك وتقنعهما بأنه لا تزر وزارة وزر أخرى، وإن كان يجوز لك تطليقها على أي حال، وإن كان حالها كحال أقاربها وكنت تخشى ألا يستقيم لكما الحال، بل ولا تأمن تأثيرها عليك وعلى أبنائك إن رزقك الله الذرية فطلاقها قد يكون أولى، سيما وذلك هو رغبة أبويك ووفق إصرارهما، وإن كان لا يجب عليك إجابتهما إلى ذلك.

وأما الإجهاض فإنه محرم شرعا في هذه المدة على الراجح إذ إنه أكمل الأربعين كما ذكرت ولا ضرورة إليه، ومجرد التخوف من سوء التربية لا يبيح ارتكاب المحظور والاعتداء على نسمة بغير حق، فنعيذك من ذلك. وإن اخترت الفراق ورزقك الله من ذلك الحمل بولد فلا بد من تعاهد الولد وتربيته لئلا يتأثر بسلوك أهل أمه، وهي إن كانت فاسقة غير مؤتمنة فلا حق لها في الحضانة أصلا.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65114، 60699، 3651، 70223، 8094، 1251.

والله أعلم.

www.islamweb.net