الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المضاربة عقد من العقود التي أباحها الشرع لحاجة الناس إليها، وشرط لصحتها شروطا إذا توفرت فهي صحيحة، وإذا تخلفت أو تخلف بعضها كانت باطلة، ولبيان هذه الشروط راجع الفتوى رقم: 5480.
أما المضاربة في البورصة العالمية فإن كانت تتم بالطرق المشروعة فلا حرج فيها، وإن كانت تتم بالطرق المحرمة – كما هو الغالب - كالاقتراض الربوي، وبيع آجل بآجل، وبيع ما لم يقبض، أو شراء ما لا يقدر على تسلمه، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه، أو الرهان على المؤشر فلا تجوز.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بيان الطرق المباحة والطرق المحرمة للتعامل فيها: يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية:
الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه، وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق. وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم، وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز. وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها.
الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس، وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلاً
2- التعامل بالعملات: يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في التعامل بالسلع، ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة.
أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء شروط الصرف المعروفة.
3-التعامل بالمؤشر: المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة، وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق المالية، ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده. انتهى.
وبناء على هذا فإن كنت تباشر العمل في الفرع الذي يستثمر في البورصة، وكان التعامل يتم وفق الطرق المحرمة فعملك عمل محرم لما فيه من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}
والراتب الذي تحصل عليه حرام، فيجب عليك التوبة من العمل فيها، وصرف ما بقي لديك من المال المكتسب عن طريقه في وجوه البر كالإنفاق على الفقراء والمساكين.
وأما إن كان التعامل يتم وفق الطرق الجائزة أو كنت تعمل في فرع آخر من فروع هذه الشركة لا يمارس نشاطا محرما، فإن عملك جائز، وما تحصل عليه من راتب حلال.
وللمزيد تراجع الفتويان: 7668، 71016.
والله أعلم.