الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما وقع منك من طلاق وكنت في حالة من الغضب الذي يخرجك عن شعورك فلا تدري ما تقول ولا تشعر بأفعالك، فإن هذا الطلاق لا يقع؛ لما رواه أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله وعليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب أو غيره. وراجع ما سبق من الحديث عن طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 11566.
وأما إذا كنت في حال من الغضب لم تخرج معه عن شعورك وكنت تدري ما تقول، وتدرك تصرفاتك فإن الطلاق يقع.
فعليك بمراجعة نفسك في ضوء ما ذكرناه فلا تعتد بما وقع منك من طلاق في حال الغضب المذهب لعقلك، أما ما لم يبلغ ذلك فعليك أن تعتد به وتحتسبه طلاقا، فإن وصل عدد الطلقات المعتد إلى ثلاث فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى وصارت أجنبية عنك، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وأما إذا لم يصل إلى ثلاثة فإن لك حينئذ حق ارتجاع زوجتك.
وينبغي مراجعة بعض أهل العلم مشافهة بهذا السؤال، حتى يستوضح منك بعض الظروف والأحوال التي قد تكون مؤثرة في الحكم. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 267577.
والله أعلم.