الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأت هذه المرأة أيما خطأ بتضييع حقك وعصيان أمرك وتمردها عليك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال الشوكاني إسناده صالح.
وأخطأ أهلها بعدم زجرها عن فعلها ثم باعتدائهم عليك، وأخطأت أنت أيها السائل عندما قابلت رجوعها وإحسانها بالعناد والتجاهل وكان عليك أن تشجعها على ذلك وأن تأخذ بيدها إلى طريق التوبة.
ومهما يكن من أمر فإنا ننصحك بأن لا تتعجل في طلاقها وعليك بمراجعة أهل العلم والخبرة بالرقية الشرعية وعلاج السحر والحسد فإن وجدت أن هذا من أعراض السحر أو العين فعليك بعلاج ذلك بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله الكريم.
أما إن كان الأمر بعيداً عن ذلك وكان مجرد عناد ونشوز منها فإنا نوصيك بالعلاج الشرعي للنشوز كما جاء في كتاب الله، قال سبحانه: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}.
فإن لم يجد معها نفعاً فعليك بطلاقها فلا يستحب إمساك مثل هذه المرأة، وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين التاليتين: 16755، 2244.
والله أعلم.