الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل فى الطلاق كونه مباحا وقد يخرج عن هذا الأصل لبعض الأسباب فيكون محرما أو مكروها أو مندوبا أو واجبا إلى آخر ما ذكرنا في الفتوى رقم: 48927.
وإذا كان الأمرمجرد وساوس ولم تكن الأم أو الأخت هما السبب فى حصول الطلاق فلا إثم عليهما، ولا يجوز لأي منهما أن يكون سببا فى حصول الطلاق والتفريق بين زوجين لحرمة ذلك كما تقدم فى الفتوى رقم: 32225.
كما لا يجوز للزوج المذكور طاعة أخته في شأن طلاق زوجته، وأما الأم فقد اختلف أهل العلم هل تلزم طاعتها فى ذلك أم لا ؟ وبعض أقوال أهل العلم فى المسألة قد تقدم بيانها فى الفتوى رقم: 70223.
وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم جوازطاعة الأم في هذا الأمركما في الفتوى رقم: 1549.
وعلى كل حال فالطلاق نافذ، وحقوق المرأة المطلقة سبق تفصيلها فى الفتوى رقم: 9746.
والله أعلم.