الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه العلاقة محرمة شرعاً وما نتج عنها من أولاد هم أولاد زنى والعياذ بالله، وولد الزنى للفراش ينسب لأمه ولا علاقة بينه وبين الزاني، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافراً فكيف تزني معه وتقيم معه علاقة محرمة، إن ذلك من البلاء المبين والإثم العظيم.
ولو أسلم الرجل وحسن إسلامه وتابت هي إلى الله عز وجل فلا حرج عليهما أن يتزوجا ويعقدا عقد نكاح شرعي مستوفيا لشروط النكاح وأركانه من الولي والشهود وغيرهما، والواجب على من يستطيع تغيير ذلك المنكر أن يسعى في تغييره بما استطاع، فينصح المرأة ويبين لها حرمة فعلها إن كانت مسلمة.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24929، 9093، 6045.
والله أعلم.