الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المرأة تعتبر ناشزا، والنشوز معصية بل كبيرة من كبائر الإثم يوجب حرمان المرأة من حقوقها كالنفقة وغير ذلك، وحيث إنك قد ذكرت في كلامك أنك صبرت عليها وتحملت إهاناتها على مدار تسع سنوات على أمل أن تنصلح ولكن لم يحدث ذلك, فنقول لك: إن غلب على ظنك أنها لن تغير سلوكها وأخلاقها وتعاملها معك خصوصا مع ما ذكرت من مساندة والديها لها على بغيها, وممالأتهم لها على ظلمها فالأولى أن تطلقها لأنه لا خير في إمساك مثل هذه المرأة التي تحول نعمة الزواج التي جعلها الله لعباده مودة ورحمة إلى هم وغم ونكد وضيق.
أخرج الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه الألباني أيضا عن أبي موسى الأشعري قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجلٍ مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله.
وقد قال عزّ وجل: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ {النساء:5}.
قال العلامة المناوي في فيض القدير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: "رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق" (بالضم) "فلم يطلقها"، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها.انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة، مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى.
للفائدة تراجع الفتاوى رقم: 64660، 101255، 8765.
والله أعلم.