الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان غضبك قد وصل بك إلى درجة لا تعي معها ما تقول -وهذا ما اتضح من سؤالك- فإنك لا تؤاخذ بما صدر منك من طلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. رواه أبو داود وصححه السيوطي. والمغلق عليه لا إرادة له فيما يصدر عنه.
وأما إن كنت تعي ما يصدر عنك فيلزمك ما نطقت به من طلاق زوجتك ولا تأثير للحيض في عدم وقوع الطلاق في قول جمهور أهل العلم، لكن تكرار الطلاق يحتمل أن يكون تأكيداً فلا تقع إلا طلقة واحدة، ويحتمل التأسيس فيحسب طلقتين بهما تبين الزوجة بينونة كبرى لحصول طلقة قبل ذلك، والمرجع في ذلك إلى نيتك وقصدك على اعتبار أنك كنت تعي ما تقول، وينبغي أن تعرض المسألة على المحاكم الشرعية إن وجدت أو المراكز الإسلامية في البلاد التي لا توجد بها محاكم إسلامية كالبلاد الغربية، وللفائدة في الموضوع انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11566، 54956، 17678.
والله أعلم.