الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسواء قلت لزوجتك إذا فعلت كذا سوف تكونين طالقا أو سوف أطلقك وفعلته؛ فإن قصدت بما قلته الوعد بالطلاق فقط لا تعليقه فلا شيء عليك إذا لم تف بوعدك وتطلقها.. وإن قصدت تعليق الطلاق وأنها إذا فعلت ذلك الشيء يقع الطلاق وفعلته، فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم ولو قصدت تهديدها.. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113002، والفتوى رقم: 51788.
وعلى افتراض أنك قصدت بما صدر منك تعليق الطلاق على فعل معين وفعلته زوجتك نسياناً، ولو كانت ذاكرة لتعليقك لما فعلته فلا يلزمك طلاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 80271.
والله أعلم.