الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الراتب الذي تعطيكم الدولة إياه لا زكاة فيه إلا إذا حال الحول على ما يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى، وانظري الفتوى رقم: 4111. فإذا تحقق هذا الشرط فالزكاة واجبةٌ فيه، وإذا كنتِ تريدين دفع زكاة مالٍ آخر تملكينه فشرطُ ذلك أن تتملكي حصتكِ من هذا الراتب، وبعد دخولها في ملكك يمكنكِ أن تملكيها لزوجك بنية الزكاة إذا كان من أهلها، وقد بينا حكم دفع زكاة المال إلى الزوج في الفتوى رقم: 113230، وبينا حكم دفع الزكاة لطلبة العلوم الدنيوية في الفتوى رقم: 110446.
ولا يجوز أن تدفعي الزكاة إلى زوجك إلا إذا كان فقيراً أو مسكيناً وذلك بأن يكون عاجزاً عن تحصيل الحاجات الأساسية له ولعياله من مأكل ومشرب ومسكن ودواء ونحو ذلك، وانظري الفتوى رقم: 98933.
والله أعلم.