الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لمشتري البضاعة عن طريق المرابحة أن يبيعها إذا قبضها من غير بائعها بما شاء من ثمن سواء كان مساويا لثمن الشراء أو أقل أو أكثر, ولبيان الجواز راجع الفتوى رقم: 31813 ، وإنما الممنوع أن يبيعها لبائعها بثمن أقل لأن ذلك من العينة المحرمة شرعا. وبناء على هذا فلا مانع من بيع أخيك غرفة النوم لغير البنك بثمن شراء البنك لها ولكن بشرط قبضها على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.
وأما إذا لم يقبضها كما هو الظاهر مما ذكرت فإن البيع فاسد ويجب فسخه لاشتراط القبض في الطعام وغيره وهو ما يدل عليه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم.
وذهب مالك إلى قصر المنع على الطعام إذا كان من بيع، ولبيان أقوال العلماء في المسألة راجع الفتوى رقم: 60275.
وننبه إلى احتمال فساد المعاملة الأولى أيضا إذا كان البنك لم يقبض الأثاث القبض المعتبر شرعا. وإذا تقرر فساد الصفقة فالواجب فسخها بأن تأخذ سلعتك وترد إليه الثمن الذي أعطاك عنها، اللهم إلا أن يتعذر عليك ذلك، فلا مانع حينئذ من تقليد من يقول بجواز البيع قبل القبض بالنسبة لغير الطعام فتبقي الحال على ما تم.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 43801 ، و الفتوى رقم: 71304 . وللأهمية راجع هاتين الفتويين: 95134 ، 45858.
والله أعلم.