الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أقدمت عليه من زيادة ثمن المحل على ما حدده البائع، ومن أخذك الفرق دون إذن البائع يعد غشاً وأكلاً لأموال الناس بالباطل، وقد حرمهما الله تعالى، فقد قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ... {البقرة:188}، وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والواجب عليك التوبة إلى الله وإرجاع الزيادة للبائع إلا إذا تنازل لك عنها، كما هو في الفتوى رقم: 14008.
والبديل الشرعي عما قمت به هو الاتفاق على عمولة محددة تأخذها ممن تتفق معه من البائع أو المشتري أو من كليهما، ويصح أن تتفق مع البائع على ثمن معين، وأن ما زاد على ذلك يكون لك، جاء في المصنف عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول بع كذا وكذا فما ازددت فلك، وعن الزهري أنه قال: إذا دفع الرجل إلى الرجل المتاع فقال ما استفضلت فهو لك أو فبيني وبينك، فلا بأس.
وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71987، 103078، 73888.
والله أعلم.