الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن الرجل المذكور قد قصد الوعد بالطلاق إذا طلبته زوجته، وبناء على ذلك فلا شيء عليه إذا لم ينفذه سواء قال (سوف أطلق) أو قال (أطلق) بدون ذكر سوف، فالفعل في الحالتين يدل على الاستقبال، وتقدم أن (سوف) تفيد الوعد على وجه التراخي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113002.
مع التنبيه على ان إيقاع الطلاق من غير سبب شرعي غير مشروع، فقد قال بعض أهل العلم بكراهته وبعضهم بحرمته كما تقدم في الفتوى رقم: 50590.
والله أعلم.